سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٦

ان عقدا كل له على حده أى كل واحد أتى بواحده أو عقد عقد كلاهما لامرأة أو اثنتين عقدا بشركة

فكل هذا جائز صحيح وما به بأس ولا تقبيح

فلا

عقدا

لو عقدا كل على ولية صاحبه ما لم تكن بابنة وقيل جائز لبنت صاحبه والمنع في ابنته لتنتبه وان يكن بقوله قد قصدا كونهما معا اذا ما يصح دون ان يجتمعا معا عليه حين ما قد وقعا وآمر ثلاثة فعقدا احدهم واحدة وانفردا وعقد الثاني على اثنتين وبالثلاث جاء غير ذين لكنه لم يعلم التقدما عقدها تقدما فيتركن من يطلقن الكل غير الواحده فعقدها الصحيح ليست زايده

وهو على طلاقهن يجبر اذا ابى عنه وليس يعذر

ربع

الصداق

ان كان مفروضا لها بالاتفاق

والكل منهن لها ونصف متعة لمن لم يفرض صداقها لو لم يك الزوج رضى وان يكن افرد عقد کل واحدة يطلقن للكل والكل منهن لها ما ذكرا متعة أو من صداق حررا وان يمت من قبل ان يطلقا ولم يكن لهن فرض حققا

كذاك

من

تقدمت لم تعلما

من

فارتهن بينهن

قسما

على سواء وهو ربع ما ترك ان لم يخلف ولدا من قد هلك وثمن التركة مع وجود نسل و نسل نسله الموجود

باب في عقد النكاح

و جائز عقد النكاح من ولى أو نائب الولى كالموكل ولا يجوز لولى المرأة يوكلن العقد غير ثقة وجدد النكاح مهما فعلا ولا بفرق بينهم ان دخلا

424