سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٧

ومن يقول انه قد وكلا وما له من صحة لم يقبلا وقيل يقبلن بين الرب وبيننا عند سكون القلب ــــــدع بأنه ولى توکيله تزويجه مرضي حصلا وقيل ان به أقرت قبلا

وم

ريب

ما لم يكن هناك وقيل لا ما لم تكن بابنة وقيل لا يقبل دون صحة بكل وقت وبكل موضع عقد النكاح جائز فاستمع وجاز في البكور والرواح والليل لو كان بلا مصباح ان عرفوا الزوجة والزوج معا واللبس صار عنهما مرتفعا هذا اذا لم يشغلن عن فرض خيف على الوقت به ان يمضى ويجب الاعلان بالنكاح بذاك يمتاز عن السفاح ويحذرن في البيع والشراء وفى النكاح يوم الاربعاء من آخر الشهر كذاك السفر ونحوه في الاربعاء يحذر لان ذاك اليوم نحس مستمر معنى حديث عن نبينا شهر وقيل لا عقد صائم ومحرم وصح يصح عقد المحرم وكره النكاح للمعتكف وللولى والشهود فاعرف وان يقل وليها زوجتكا فلانة أو انني وهبتكا أو بعتها عليك وهو يعنى به النکاح جائز ويغنى لكنه لابد ان يقولا هذا على وجه النكاح قيلا والهزل في ثلاثة والجد جد فلا هزل بها يعد معني حديث وهي العتاق كذلك النكاح والطلاق فلاعب منها بشيء جازا عليه مهما للشروط حازا وجائز بقوله أخطبت معناه للخطبة قد أجزت وهكذا أملكتكا أنكحتكا لكنما الافصح قد زوجتكا وكل لفظ سائغ في عرف قوم به أجاز أهل العرف ويجبر الزوج على قبوله أو دفعه اذا أبى عن قوله

425