الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨صح
ده
وقيل لا لانه لا ينعقد الا اذا يرضى الذي له عقد ويلزم النكاح لو كان اشترط رضا ابيه مع قبوله سقط وقيل شرطه له وهو الاصح فمع رضا والده فالعقد وواجب في العقد ان تعينا منكوحة باسمها مبينا ومن يزوج بنته لرجل عينها باسمها لتنجلى وهو له من البنات عده فمات لما ان أتم ونسي الشهود اسم البنت فارتفعوا لحاكم ومفتـ ان عليه ان يطلقنا للكل ان أبى فيجبرنا وليعطهن نصف ما قد فرضا ومتعة لهن ان لم يفرضا يقسمن للمتعة أو للفرض على سواء بينهن يمضى وان يشا واحدة يجددا ما لم يكن هناك مس وجدا وان تراضيا على كمائة من الدنانير صداق المرأة وعلم الشهود قدر النقد فغلط الولى حال العقد فجعل العقد على خمسينا أو مائة وزادها عشرينا فقبل النكاح ثم علموا بغلط الولى فهو يلزم وتأخذ المرة ما تراضيا عليه اولا وصار ماضيا لا تأخذ المشهود حال العقد وللشهود جائز ان يشهدوا مع عدم العلم بما قد عقدوا وان يكونوا علموا التراضي لا يشهدوا بلا حق أو ماضى واستحسن التجديد ان كان الغلط وذاك ما لم يك مسها فقط ورجل قد زوج الوليه على صداق تعلم الكميه فأخبرت بالعقد لا بالمهر لم تخبرن بقلة أو كثر فرضيته لازم لو انکرت من بعد ما قلته قد ظهرت وجائز بقوله زوجت هذا بهذه كذا أملكت وهو مشير لهما في الحضرة لو لم يكن يذكر للتسمية
به
فذاك غلط في العد
426