سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٩

ومن يكن زوج مجهول الاب ينسبه لامه في النسب هذا اذا ما عرفت والا أحضر حيث عقدهم قد حلا وباسمه يذكر مع اشارة لرجل قد كان أو لامرأة ورجل قد زوج الوليه لرجلين فافهم القضيه بعقدة واحدة قد عقدا فرضيت تزويجه قد فسدا وعاقد على الذي قد غابا بدون أمره فلما آبا وجدها ميتة وقد قبل حلفه وارثها فان نكل ليس له ارث ومهما حلفا فيأخذن ارثه على الوفا وقيل ما عليه من أقسام ويأخذن الارث بالتمام كذاك عاقد على غائبة لحاضر ومات قبل الاوبة ومن يكن لغائب قد عقدا وذلك العائب وافاه الردى لم يعلموا أيقبلن أو يدفعا فارتها من ماله قد منها وما على وارثه لها قسم لم يرض أو رضاه ما كان علم وان تكن هي التي غابت فهل يرثها أم لا اذا الموت نزل وان تك الزوجة والزوج معا غابا وماتا فالتراث امتنعا وان يك الغائب لما قدما انکره فانه لم يلزما ولا صداق لازم اما الولد يلزم ان قبل القدوم قد ولد لا يلزمه وهو الاصح لانما القبول منه لم يصح وناكح غائبة ما قبلت عند القدوم للنكاح ابطلت فما لها شيء من الصداق ولا من التمتيع باتفاق وان أتت ومعها ابن وقد يمكن ان يولد بعدما عقد وهكذا يمكن ان يكون من ذا الزوج في الحكم عليه يلزمن وهكذا حاضرة قد زوجت لغائب يلزمه ما ولدن من بعد ستة من الشهور وهو اقل حملها المذكور

وقيل

وعندنا المختار الحاق الولد من الدخول ليس من حين عقد

427