سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٠

ورجل لامرأة قد جرحا أو جرحته ولها قد نكحا فمات مجروح فقيل يرثه جارحه وقيل ليس يرثه والطفل والطفلة ما بينهما توارث ان مات كل منهما ان عقد النكاح الأولياء كذا المجانين فهم سواء وهكذا مختلفان بهما أى بالجنون والصباء فافهما وان تخالفا بلوغا وصبا أو كان عقلا وجنونا صحبا فالطفل والمجنون وارثان وان يموتا ليس يورثان فيرث الصبي بالغا ولا ويرث المجنون من قد وان يكن بعد النكاح حادثا يمنع التوارثا اثنتين وفرض الصداق للثنـ

جنونهم

?

عقلا

تين

ورجل تزوج فمس هندا منهما وطلقا واحدة ابهمها اذ نطقا طلقها واحدة فمات في عدة

•

من قد مسها فلتعرف

فللتي قد مسها الصداق والارث الا ربعا يساق اذ لاحتمال كونها المطلقة نصف التراث تأخذن حققه ولاحتمال كونها غير التي قد طلقت تأخذ كل الحصة فنصفه وكله قد قسما فصار الاربعا منحتما

وربع الارث لمن قد انتفى عنها المسيس يجعلن فاعرفا وهكذا ثلاثة الارباع من الصداق دون ما نزاع وان تكن تعرف ذي المطلقة وتجهل الممسوسة المعلقة فذات تطليق لها ثلاثة أرباع مهرها بحكم يثبت وربع الارث لها وغيرها فالارث الاربعا ومهرها ه على سواء ان تجهلا معا بلا مراء

وترثان

ولهما منه صداقان سوي ربع وتقسمانه على سوا واحد الزوجين مهما رجما على الزنا فارثه قد لزما يرثه صاحبه ما لم يكن هو الذي جاء عليه يشهدن

428