سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

فانها تصير تلك الخمسة حينئذ للحيض وقتا يثبت وهكذا من بعدها الخمس عشر لطهرها تصير وقتا معتبر وذاك مهما كان وقت الطهر لم يتجاوز خمسة مع فالدم مع تمامه تعطيه للحيض لا تصلين فيه

عشر

مع عشر

وان تكن قد وقتت لاكثرا لوقتها صلت وتغسل ما جرى الا اذا ما قيل في المسألة كل دم من بعد طهر عشرة يجيئها فذاك حيض فهنا تعطيه للحيض على ما بينا رابعها طهر بحمل اتصل أى بين حيضها وحملها فصل قلا توقت ذاك لانتفاء أن يكون حيض مع حمل يوجدن كمن رأت أول حيض داما عشرة كاملة أياما فطهرت ومكثت في الطهر أربعة من أشهر وبعد ذاك حملها تحركا في بطنها وأظهر التحركا توقت العشرة للحيض ولا توقتن للطهر ذاك الاجلا خامسها طهر تراه قد أتى بعد النفاس ذاك لا توقتا كامرأة حاملة من قبل أن توقتن للحيض والطهر اذن قد نفست وأربعين داما ثم رأت طهرا بها أقاما يوما وبعد بدم قد ردفت ثلاثة الايام فيه مكثت فوق ما ثلاثة في العدد لكنها عن عشرة لم تزد ثم رأت من بعد ذاك طهرا صلت به خمسين فرضا جهرا فهل تكون الاربعون مثلا وقتا لها أي في النفاس جعلا كذا يكون العدد الذي أتى من بعد يوم الطهر وقتا ثبتا الحيضها وللصلاة ما به صلت يكون وقتها فانتبه أو لا تكون هذه أوقاتا الا النفاس ثابت ميقاتا قولان فالذي يقول تجعل ما بعد يوم طهرها تحصل حيضا يقول كلها أوقات والمانعون تنتفي الاوقات

42