الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣١ورجل واحدة قد طلقا
ثم كذا طلق ايضا ثانيه ثم أتى بغيرها علانيه
فمات عنهن ولما تعلما
أربعة
أربع وغيرها قد
علقا
طلقت فارثهن قسما
من بعدها ستونا ربعها للاخرى يجعلونا
وذاك ستة من السهام من بعد عشرة على التمام
وتبقى اربعون
ثمانيه مع
ربعها لمن لهذى تاليه
وذلك الربع يكون اثنى عشر وتبقى عشرون وستة عشر وهذه تقسم بين الاربع طرا وكل تأخذن للربع وربعه يكون تسعة وقد تمت وتم مع تمامها العدد
باب الشرط في النكاح
والشرط مهما خالف المشروعا فباطل وقد غدا ممنوعا فناكح على الفتاة يشترط تكسوه أو تنفقه فقد سقط أو يشرطن عليها تسكننه أو ما عليه ذاك يفعلنه أو شرطت عليه أن لا يملكا طلاقها أو بضعها أن بتركا فكل هذا باطل وينقلب كل عليه حق غيره وجب ويلزم النكاح مع بطلان ما قد شرطا لو كان ذاك انهدما ويجب الانفاق والسكني معا عليه والكسوة كل شرعا وهكذا طلاقها بيــــده يكون لا تخرجه من لان هذا ربنا قد أمرا به الرجال لم يجز يغيرا وهكذا متى يشا يطاها ليس لها تمنعه اياها الا لدى النفاس والمحيض أو في صيام شهرها المفروض والاعتكاف وصيام النفل ان فعلت هذا باذن البعل وان تكن قد شرطت عليه ان لا ينقلنها من بلاد تسكنن أو شرطت طلاقها معلقا بيدها بفعل شيء حققا
عنده
429