الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٢كقولها ان غبت عني شهرا كان طلاقي بيدي قهرا كذاك ان راجعت أو نكحتا أو بلدة معلومة قصدتا وكل شرط لم يحرم حلا وللحرام قط لم يحلا فجائز وهو على ما شرطت ما لم تكن أبرته مما اشترطت فان تقل اذا نكحت غيرى صار طلاقي بيدي في القهر فطلقت لنفسها فبانا نکاحه منفسخا عيانا أو انه راجع ذات رجعي فباطل طلاقها في الشرع وصح ذا الطلاق في المراجعه لذات فدية وللمخالعه وان توانت عن طلاق نفسها والزوج فك هذه من حبسها أى طلق الزوج التي تأخرت أو حرمت عليه أو قد قبرت فبعد هذا لا تطلقنا لو لم تكن للفعل تعلمنا وقيل في عدة ذات الرجعي فليس في تطليقهما من منع وان يسافر حسبت من حين أن قد جاوز الاميال من حيث سكن فان يكن بعد طلوع الشمس جاوز ألغت يومها كالامس ومن غروبها الحساب تبتدى يكون يوما بالغروب من وان يكن قبل الطلوع ابتدأت حسابها من ليلة لها مضت وقيل بل من ساعة المجاوزه لمثلها في أي وقت جاوزه كذلك الحساب للمطلقه عدتها بغير حيض حققه وهكذا ان مات عنها أو فقد على الخلاف في ابتدائها العدد كذاك في المحيض والنفاس وعدة الايلا اختلاف الناس وان يقل ان شئت عاجلا مئه ومئتان ان تريدى النسه فقيل تعطى المائتين عاجلا ومائة قد قيل تعطى أجلا وقيل أجلا وتعطى الاكثرا وقيل مهر مثلها قد قدرا ان مسها من قبل ان يتفقا ونصف مهريها اذا ما طلقا
غد
430