الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣باب في نكاح المشركين إذا أسلموا
ومشرك على ثمان أسلما وأسلمت يمسك من تقدما ان رتب العقد لذى الحلائل فيمسكن للاربع الاوائل
وان يكن للعقد لم يرتبا يجددن لمن يشا ويذهبا وجوزوا أيضا له المقاما بغير تجديد اذا اقاما
وان تك الثمان كل اربع اخذها بعقدة فاستمع فاسلم الزوج مع الاواخر اقام معهن بلا تشاجر وليس يرجعن للاوائل ان أسلمت من بعد في المسائل وان يكن لزوجة قد خلفا بالشرك ثم أسلمت يستأنفا وتجبر الزوجة ان تمتنع ولم تطاوع زوجها فاستمع وجوز المقام من قبل انقضا عدتها على النكاح اللذ مضى وقيل ما لم تتزوج فاسمعا أو يتزوج أختها أو أربعا وجائز يجددن ان خرجت من عصمة وعدة ان زوجت كذلك الاخت كذاك الاربع يجددن اذا الطلاق يوقع وان على أختين يوما أسلما ومعه اسلمتا فيحرما مقامه عليهما لا يسع وهكذا تجديده يمتنـ مسهما أو لم يمس فاعلما ورخصوا ما لم يمس منهما ولم يكن عقدهما متحدا فهو على واحدة يجددا ورخصوا مقامه أيضا على من قدم العقد لها عند الملا ان أفرد العقد وكان سائغا في شرعهم جمعهما وبالغا وان على محرمتين أسلما ومعه فلا يقم ولو على واحدة كذاك لا يجدون للعقدة لو اتحاد العقد والمس انتفى ورخصوا تجديده في الانتفا وان يكن محرمة تزوجا وواحد في القبر منهم ولجا فأسلم الآخر بعد ما قسم فما عليه رد ارثه لزم
أسلمتا لتسلما
431