الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤وان يكن لزوجة قد تركا بالشرك في جملة من قد أشركا فماله أن ينكحن أختها مسلمة أو تقضين عدتها ان مسها في الشرك أو لم يكن قد مسها فلا اعتداد فافطن كذاك تارك بشرك أربعا تزويجه قبل اعتداد منعا بل كل ما منهن تقضى واحده عدتها فليأخذن واحده وهكذا الى تمام أربع ان شاء أربعا مكان الاربع ولا يفرق بينه وبين من أخذها قبل انقضاء فاعلمن كذلك المسلم مهما طلقا ثلاثا أو بيتة تفرقا أو كان قد خالعها أو حرمت بأى كان ذا الحرم ثبت أربعا أو أختها حتى تتم هذه عدتها كذاك من يطلقن أربعا ثلاث طلقات فكل منعا يمنع حتى تنقضى العدات تزويجه أو يسبق الممات وان تعجل النكاح قبل أن تعتد فالمنكوح ليس يحرمن وبين من يأخذ فافهمنه كذاك لا يفرقن بينه اذ الطلاق صار بائنا فمن هنالك المنكوح ليس يحرمن
لا يتزوج
لكننا نمنعه أن
وجه
يفعلا مخافة انحطاطه عند
لانه للطعن قد تعرضا وربما يبرأ
منـ
الملا
المرتضى
وواجب عليه صون العرض من كل ما الى القبيح يفضى
وان يطلقن ذات رجعة لا
أختها في العدة يتزوج
ان فعل التزويج فالاختان كلتاهما عليه تحرمان بالعقد تحرمان لو لم يكن قد مس منهما فتاة فافطن وان يكن لاربع تزوجا بالوطء تحرمن اذا ما ولجا وتحرم الاربع دون السابقه لا تحرمن عليه تلك الطالقه هذا اذا ما اتحد العقد وان رتب فالاخرى فقط تحرمن ان مسها لانها تكون خامسة والغير لا يكون
432