سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٥

وان يكن معاهد كتابي قد دخل الاسلام عن اياب وزوجه ذات كتاب عاهدت كمثله لكنها ما أسلمت

ان قبضته منه

أن

تسلما

فقيل جائز له المقام على نكاحه ولا يلام لانه يجوز للمسلـ ينكح ذات العهد منهم فاعلمن وقيل لا يقيم بل يجدد لان ذاك العقد ليس يحمد والمشر كان ان يكونا أسلما وكان قد أصدقها محرما كالخمر والخنزير أو مثل الدم فانه يبرأ منه فاعلم حال الشرك أولا فلا يبرأ دون شك بل يعطها قيمته بنظر عدول أهل الشرك ثم قد برى وقيمة المحجور للمسلمة يكره فيما يرجعن للقيمة ويلزم المشرك مهما أسلما صداق زوجة له لم وقيل لا يلزمه وان تكن قد أسلمت من دونه فيلزمن وحامل قد حملت من مشرك وأسلمت نفقتها لم تدرك واستظهروا ادراكها للنفقه ان أسلم الحليل عنها حققه وأحد الزوجين مهما أسلما جر الصغار من بنيه فاعلما كان الذى أسلم أما أو أبا يجر من لم يبلغن ولو أبى وصفة الجر يكونوا تبعا له الى الاسلام فافهم واسمعا ومشرك لامة تزوجا واسلما يجدد التزوجا ان وجدت شروطه التي أتت فمن شروطه مخافة العنت وعدم القدرة للسرية وعدم الطول لاخذ حرة وقيل مهما أسلما أقاما من غير تجديد ولا يلاما ومشرك مع زوجة قد أسلما من قبل مس جددا عقدهما أما نكاح الشرك لا يعتد به ان لم يقع مس هناك فانتبه وقيل بل يجوز أن يقيما بغير تجديد ولا تحريما وتارك زوجته بالشرك ما مسها وهى عليه تبكى

433