سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

تزويجه بأختها لم يحرما أو أربع من حين ما قد أسلما وهي كذا ان أسلمت وخرجت عن زوجها بيومها تزوجت وهكذا مسلمة ان لم تمس وطلقت أو حرمت من قبل مس

الاخت بلا ترفق

جاز لها من يومها التزوج بلا اعتداد وكذا التبرج وجائز لزوجها المطلق تزوج من حينه وهكذا ان ماتت جاز له من حينما قد فاتت

ورجح

بد

وان يمت فمطلقا تعتد بكل حال ليس منه وأحد الزوجين مهما يرتدد ويرجعن من بعد فالخلف وجد قيل يقيمان على الاول ما لم تنقضى عدتها لم تحرما وقيل بل يجددان مطلقا الاخير من قد حققا وان تكن تزوجت في الردة فأسلمت يجددا للعقدة كذلك الحليل ان تزوجا يجددا ان أسلما التزوجا وجددا للعقد مهما رجعا بعد ارتداد منهما قد وقعا ورخص المقام بعد الرجعة ان رجعا قبل انقضا العدة أي عدة المس الذي قد وقعا قبل ارتداد منهما ان رجعا وان يكن قد مسها في الردة فيرجعان مطلقا بالحرمة وناكح مشركة في ردته فأسلما يجددن لعقدته ان لم يمسها بحال الشرك و حرمت ان مس دون شك وهكذا مرتدة اذ تنكح في الشرك جددوا اذا ما صلحوا مع زوجها هذا اذا لم يقعا لها وتحرمن ان وقعا

فتاة ورجل يرتد مع فأسلما

من قبل مس

مس

ثم تناكحا لدى الردات

جددا وان يمسها فلا يجددا

بل تحرمن ان مسها في الردة ومهرها عليه لما يثبت ونسب الذراري فيه اختلفا أثبته بعض وبعض قد نفى ويرجعن يستأنفان العقدا واحد الزوجين ان يرتدا

434