سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

ان لم يقع مس وتحرمنا ان وقع المسيس فاعلمنا وزوجة المرتد لا تزوجا أو تقضين عدتها وتحرجا

فان تكن عدتها بالحيض ثلاث حيضات عليها تقضى وان تكن عدتها بالاشهر تربصت ثلاثة أشهر من وحامل وزوجها يرتد من بعد وضع حملها تعتد ورخصوا بوضعها للحمل ان تنقضى عدة ذاك البعل وحامل عن مسلم قد خرجت بايلا أو ظهار أو قد حرمت تعتد بالوضع وقيل بل تزد بالحيض أو بأشهر ان لم تجد ومن يطلق زوجة رجعيا وارتد عنها مشركا أبيا من قبل أن يمضى وقت العدة تستأنف العدة بعد الردة وقيل بل جاز لها التزوج بعد انقضاء ما بقى وتخرج ومفسد أبوه عنه زوجته أو ابنه ثم أرادت عدته بست حيضات نقول اعتدى أو أشهر فالنصف للتعدى ونصفها يكون للفراق من زوجها اذ ليس من تلاقى لو حاملا كانت فبعد الوضع تعتد ستة وما من دفع وذا على القول بأن للزنى بذات زوج عدة ممن زنى ولا أرى العدة منه تلزم اذ للفراش الولد المحرم وانما العدة من أجل الولد فلا أرى لزوم أضعاف العدد وان يكن أفسدها الزوج بان قد جامع الام أو البنت اذن فها هنا ثلاثة فقط عدتها وغيرها ينحط وكرهوا جماعه لزوجته بشهوة لغيرها أو أمته والبعض للزوجة منهم حرما وبعضهم أحلها لتعلما وذاك أن يذكر غير الزوجة بقلبه مستحضرا للشهوة ان حضرت شهوته تماما الى جماع عرسه قد قاما وبعمان زمن الاوائل قد وقعت عندهم في رجل

435