سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٨

كانت له حليلة وكانا يكرهها لا يشتهي غشيانا وعنده جارية حسناء ان

شاء أن يحضره اشتهاء يذكرها بقلبه ليشتهى فيطأ الزوجة عن قلب شهى فرفع الامر لموسى بن على فحرم الزوجة لم يحلل ن بشير انها تحل وعندى الاعجب فيها الحل

باب في نكاح المتعة والشغار

وهو نكاح بولى يقع و بشهود وصداق يدفع لاجل عين باتفاق ان تم تخرجن بلا طلاق وان على زيادة يتفق في أجل وفى الذى قد أصدقا فليفعلاه بشهود وولـ لو كان من بعد تمام الاجل وهو من المنسوخ عند عند الاكثر بالارث أو بالنهي يوم خيبر وفى زمان الجاهلية الاول وأول الاسلام أيضا قد فعلا وليس من توارث بينهما بالموت قبل الاجل اللذ أبرما ومن يراه غير منسوخ يرى بينهما توارثا لم يحجرا

وحرم الشغار أيضا فاعلما وهو بكسر الشين حيث رسما والاصل رفع الكلب رجله لكى يبول ثم استعملوه في الفتى يزوجن لرجل وليته بأن يزوجنه وليته ويجعلان مهر كل منهما بالأخرى فهو من هناك حرما وواجب ان فعلا لكل واحدة تعطى صداق المثل ان مستا أيضا وتحرمان وهكذا لا يتوارثان ولا شغار في الاما لانما صداقهن للموالى فاعلما والقطب قال لا يجوز عندى لانه النكاح دون نقد

436