سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣٩

باب في نكاح المماليك

وصح تزويج العبيد والاما لكن باذن سيد فليعلما ولا طلاق دون اذن السيد ولا ارتجاع أو ظهار قيد كذاك لا ايلا ولا فداء بدون اذن سيد قد جاء ولا تراث لا ولا شهاده من العبيد لو باذن الساده والبيع جاز منه والشراء باذن سيد كذا الاكراء والعبد مهما كان بين اثنين لا يعقدن واحد من ذين شيئا من العقود للمملوك ان لم يكن اذن من الشريك والبيع جاز من شريك والهبه في سهمه ان باعه أو وهبه وان يكن دبره أو أعتقه أو كان كان قد كاتبه وأطلقه فضامن سهم الشريك ها هنا

حينه ضمانه تعينا

وجاز ما يفعله المكاتب كسائر الاحرار اذ يكاتب وعندنا حر ولو لم يدفع ثمنه لربه فاستمع والحكم في الرقيق ليس للولى لو كان حرا بل لمن له يلى خليفة اليتيم ينكحنا عبيده كذا الذي قد جنا وان يكن ليس لهؤلاء خليفة فبعض الأولياء وامرأة لها عبيد تجعل تزويجهم الى الولى أجمل وان تكن لغيره قد أمرت جاز لها والفعل منه قد ثبت أما نكاح العبد ان أجازا سيده من بعد عقد جازا وقبل مس ومقال بعض ولو أجاز بعد مس و ثابت نسبه لو أنكرا سيده نکاحه وقد جرى ولا أرى تجويزه من بعد مس بمغن لثبوت العقد ورجل زوج عبدا أمته أو غيرها زوج أو وليته فخرج الرقيق عن مولاه بالعتق أو قبل قبوله النكاح فقبل بنفسه أو من اليه ينتقل

ببيع

يمضى

اياه

437