سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

جدده ورخص المقام بدون تجديد ولا يلام وهكذا في أمة قد زوجت لرجل قبل قبول خرجت عن سيد على الخلاف قالا قوم يجددن وقيل لا لا وسيد زوج عبده أمه يملكها على صداق رسمه لم يجعل الصداق نفس العبد بل غيره من عرض أو نقد فقبل العبد وقد أجازا سيده قبوله قد جازا وقيل لا يجوز هذا أبدا وكل من يفعله قد اعتدى لانما الزوجة والزوج معا والمهر للسيد ملكا أجمعا أما على الجواز مهما فعلا زوجهم بنفسه أو وكلا أو كان بالامر أو استخلاف يصح ومن يزوج عبده بأمة سواه أو زوجه بحرة ويجعل الصداق نفس العبد فيبطل النكاح بعد العقد دخلا في ملكها فمن هنا قد بطلا ومن يقل لعبده تزوجا يلزمه الصداق ان تزوجا من يأمون للامه لو نكحت على قليل لزمه

لانه بعقده قد

کله بلا خلاف

وهكذا ومن يقل لعبده تزوجن على صداق حده ليعرفن فزاد عما حد هذا السيد فيلزمن السيد المحدد وما يزيد فهو في رقبته يؤدى اذ يخرجه من قبضته أعنى اذا ما باعه أو عتقا أو مات فليؤدي ما قد علقا يؤده السيد لكن ان يكن أعتقه به عليه يرجعن وقيل بل من حينه يسلمه سيده جميعه ويغرمه وهذا فيما لم يجاوزنا ما جاوز القيمة يوقفنا لعتقده وليعطهم اياه وقيل كله على مولاه وان يك الرقيق بين اثنين مشتـ کا بينهم نصفين راه يتزوجنـ

فجاء للتزويج يطلبنا

فأم

438