سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

بعشره ولم

يسم

الثاني حين أمره

فواحد أمـ أمرا فنكح الغلام ثم أصدقا مائة دينار لها وانطلقا فتلزمن الخمسة المسمى لانها نصف الذي قد سمى وتلزمن صاحبه الخمسونا نصف الجميع ذاك يجعلونا وما بقى من الصداق فهو في نصيب من لم يك سمى فاعرف يكون في نصيبه من الرقيق يخرجه ان أصبح العبد عتيق

أو باعه أو مات والبعض يرى يخرجه في حينه فلينظرا وان يكونا عينا وبينا يلزم كلا نصف ما قد عينا والباقى فى رقبته قد لزما ان اخرجاه ادياه فاعلما وما يجاوزها فيلزمنه ان أعتقاه فليؤدينه وان يكن أمره بعشره والثاني بالعشرين أيضا أمره فنكح العبد ولكن بأقل مما به قد أمراه قد فعل

فلازمن بينهما نصفين

كل عليه النصف

من

هذين

وهكذا تزويجه بعشره كل عليه خمسة مقدره وان يكن قد زاد يلزمنا ما زاد ذا العشرين فاعلمنا وسيد لعبده قد عقدا فباعه فمسها وما اعتدى فنصف مهرها على من باعا ويلزمن نصفه المبتاعا أو يلزم العبد اذا ما أعتقه لانه ملکه قد أطلقه من كذاك حكم أمة قد خرجت من سيد تزويجه لها ثبت ان مسها الحليل عند الثاني صداقها بينهما نصفان وان يكن أعتقها فنصفه تملكه وقد اتاك وصفه وجاز للعبد اثنتان فاعلما ينكح من أحرارهم أو الاما أو حرة وأمة وان يرد زيادة على اثنتين فليزد أو من حرائر على سواء أو حرتان لا يزيد عنهما

الاماء من

لو شاء أربعا

وقيل أربع له.

من

الاما

439