سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٢

وجائز مقامه اذا عتق معهن بالعقد الذي له سبق فمن يفادي بعد عتق لم يصح يراجعنها كذاك قد شرح ومن يكن طلقها بالرجعي فليس في رجعتها من منع وأمة للحر ان خاف العنت مع عدم الطول جوازها ثبت وجائز معها المقام ان يكن أيسر لكن ينبغى يطلقن ولا يراجعه اذا ما أيسرا حين افتدت منه بما قد أمهرا وان يكن أيسر ثم افتقرا في عدة الفداء طرا قد جرى فانه يستأنف النكاحا بدون الاستئناف لن يباحا وان يكن أخذها حال الغنى فافتقر الزوج يجددن هنا ان لم يكن قد مسها وتحرمن ان مسها على الصحيح فافهمن لا تنكحن حرة على امه وجوزوا ان رضيت لتعلمه الامة وثالث الايام يوم

القسمة لكن لها يومان عند وناكح لحرة ما علمت بانها

مع

امة قد

من

جمعة الاما

العاقد

ان لها ان تنكرن بعدما قد علمت بأنها وقيل بل نكاح هذى الحرة ان نكحت فهو طلاق الامة وهكذا نكاحها أي الامه صار طلاق الامة المقدمه وهكذا الحرة ان تقدمت نكاحها عد طلاقا وثبت ورجلان ملكا عبدا معا وأمة تناكحا واجتمعا فاقتسما فصار كل واحد لواحد من قبل مس فوقع المس فنصف المهر بينهما على سواء يجرى لانه بالعقد هذا شرعا والعقد حال الاشتراك وقعا ونصفه الثاني لسيد الامه من سيد العبد له قد لزمه يلزمه من فضة أو من ذهب لانه بمس عبده ومن شرى يوما رقيقا فعلم بأنه اخو تزوج وسم

رده

ان شاء فهو

وجب

والعيب رد ليس فيه ريب

440