الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣وان يكن زوجه فلا يرد ولو بعيب سابق فيه وجد لكن اذا ما كان عيبه سبق قبل الشرا فارشه له يحق لو كان قد زوجه من بعدما قد علم العيب فارش لزما وان يكن زوجه فطلقا جاز له الرد بعيب سبقا هذا اذا طلق عنه بائنا ومثله الامة حكما كائنا ومن شرى ذا زوجة ما مسها مع بائع وعنده قد مسها اذا بعيب فيه من قبل الشرا لكنه بعد الشرا قد ظهرا فجائز يرده ان شاءا وليعط نصف مهرها وفاءا ونصفه البائع يلزمنا وقيل كله فيغرمنا كذا كحكم أمة للمشترى ان ردها نصف الصداق فاخبر
لانه
كغلة له
والمس عنده وبالمس يجب وقيل بل يرد نصف المهر معها اذا ما ردها فلتدر والعبد ذو الزوجة مهما عتقا يخيرن في المقام مطلقا وفى اختيار نفسه وليس ان يختار نفسه طلاقا يحسبن بل بالثلاث عنده تكون ان تناكحا من بعد ذاك فافهمن ان حرة كانت وان كانت أمه فباثنتين عنده ملتزمه وهكذا الامة مهما عتقت تخييرها لو تحت حر قد ثبت لو مسها وقيل في التخيير تطليقة يحسب في التقدير وحرة خليلها في الرق فالخلف في الخيار بعد العتق ومعتق حليله قد مسا فلا خيار بعد مس امسي وليس يقبلن قول المدعى بأنه بعتقه لم يسمـ ان كان حاضرا كذا ان غابا لكنه لم يبعد الذهابا ومن يدبر امة وعبدا لاجل عينه وحدا كقوله الى انقضاء شهر أو سنة قبل تمام العمر فماله ان يعقدن عليها تناكحا دون تراض منهما
441