الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤خدمته
لانه يمكن ان يكونا حرين وقت العقد لا يدرونا فان يمت قبل انقضاء ما يحد وكان بالرضا عليهما عقد فلا خيار ها هنا اذ صارا حرين وقت عقده جهارا وان يمت بعد انقضاء الاجل فلهما الخيار ها هنا قل لا يبطل الخيار مس بعدما قد دبرا وقبل موت فافهما طفلة قد عتقت وذات زوج تخيرن بعدما قد بلغت وقبل أن تبلغ لا خيارا وليس للولى ان يختارا كذلك الطفل اذ ما عتقا حكمهما على سواء مطلقا واستحسنوا لمعتق لامته الله لا يجعلها في وذاك بالرضا فلو قد اجبرا بدون ما رضا حرام حجرا كذاك لا ينكحها لو رضيت ومثله المرأة حكما قد ثبت ان فعلا فما به من حرمة لكنه يكره عند الامة وان يك العتق بدين لزما فما به كراهة فلتعلما ولا أقول انه مكروه في الصورتين كيف يتركوه وهذه صفية اعتقها نبينا وعتقها أصدقها ولم يكن ذلك عن حق لزم بل للإله وهو فضل وكرم وقد أتى في خبر بأن له اجرين اعنى كل من قد فعله وامرأة قد اعتقت عبدا على ان يتزوجنها ما فعلا لا يجبرن على النكاح لا ولا يرد في الرق اذا لم يفعلا وهكذا من اعتقت بشرط أن تنكح ثم امتنعت لا يلزمن العلما والشرط يبطلن عند لانما العتق صحيح لزما وخاطب من رجل بنتا وقد زوجه فان تكن حلت له هذي الامه خير في المقام معها فاعلمه أو ينكر النكاح دون مهر يلزمه لو مسها فلتدر لانه قد غره وضيعا لماله فبئسما قد صنعا
أمته
حين
عقد
442