سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

وماله من قيمة لنسلها ان ولدت بل حكمه لبعلها وان أتى يخطب منه للامه زوجه بالابنة المقدمه فها هنا صداقها قد لزما لانها ليست بمال فاعلما وأمة لرجل قد غرت بالقول أو بزيها كالحرة فظنها الحرة ثم علما بعد النكاح انها من الاما ان مسها فيلزمنه لها عقر وقيل بل صداق مثلها واستظهروا في النسل ان يكونا من العبيد هكذا يحكونا وان يغره بها الغير لزم صداقها من غره قطعا حتم وهكذا قيمة ما قد ولدت تلزمه لربها حكما ثبت ويأخذ الاولاد ذلك الاب بهذه القيمة لا يستغرب والعبد مهما غر قوما انه حر فزوجوه يلزمنه يلزمه صداقها يكون في رقبته ان مسها فلتعرف وان يكن صداقها اكثر من قيمته سيده لا يلزمن ويلزم المرأة رد النفقه ان تدفع النكاح أيضا حققه

أمة ووارث من سهما وقد كانت له حليلة لها عقد فيبطلن نكاحها وهكذا وارثة من الحليل مثل ذا ونفقة الامة والسكني تجب على الحليل ان يكن لها جلب وقبل ان يجلبها لا تدركن لو طلب السيد منه يجلبن وليس كالحرة يطلبنا يجلب أو ينفق فافهمنا وان تكن مع زوجها ليلا فقط ففى النهار عولها عنه وتلزمن سيدها نهارا نفقتها كسوتها اهارا لكنه يأتيها في أوقات لا تشتغل فيها عن الخدمات وماله ان يعزلن عنها الا باذن سيد أو منها ولا تصل بصلاة البعل بل بصلاة سيد مستولى وكره استخدام شخص قائل انا عتيق دونما دلائل.

سقط

443