الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٦وهكذا نكاحه لانما هذا ادعاء العتق منه فافهما ورخصوا في ذاك ان لم يعلم لرقه أصل بلا توهم والبيع والشراء منه مثل ما مضى على الخلاف أيضا فاعلما ورجل لحرة تزوجا في ظنه فمسها وابتهجا بأنها أمة قوم فهو يتركنها نکاحه لها او التسرى ليس يجوز بعد ذاك فادر ويثبتن نسبه ان ولدت ورقهم لسيد الام ثبت يأخذهم أبوهم ويعطى سيدها قيمتهم بالقسط
فبان بعد مسه
وهكذا نسبه يثبت ان بان له فيها نصيب فاعلمن وناكح لامة باذن سيدها ظنا وليس يغني فمسها فخرجت لغيره فحكمها كما مضى وناكح باذن واحد ظهر له شريك فكذا الحكم استقر
على
لا غيره
سواء دونما تخصيص
في المنع والثبوت والترخيص لامة ثم أتى منها له سهم بارث ثبتا
وناك
فمسها بارثه لم يعلما لكنه
من
علما من بعد مس
ملکه
و من تسر ان ثبت
يمنع من نكاحها ان خرجت ان ثبت الملك له تماما وفى ثبوت النسل لا كلاما
باب نكاح الاطفال والمجانين
وجائز ان
الولى يتزوج
للطفل والمجنون ان لم يعقل
وهكذا أيضا خليفة الاب كذا عشيرة بدون ريب وقيل ليس يعقدن عليهما غير أب وقيل بالمنع اعلما لا ينكحن لهما قط أحد الى بلوغ أو افاقة تحد واستحسنوا ان يجمع الولى ويجمع الخليفة الرضى على نكاح الطفل ان مات الاب لانه الى الصواب أقرب
444