الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧كذلك الابكم والمجنونه كمثلهم والطفلة المصونه
سقطا
لو حدث الجنون بعد ما وقع بلوغهم فللجواز متسع فان تزوج الولى لاحد من هؤلاء امرأة وقد نقد صداقها من ماله أو مال من أخذها له يجوز فاعلمن فان يكن قد مسها فانكرا بعد البلوغ فعليه يمهرا وان يكن أنكر قبل ان يطا فها هنا الصداق عنه لكن على الولى نصف المهر لو مات ذاك الزوج عنها فادر ان لم يكن على وليها اشترط مع عقده ان انكر الزوج سقط وليس للمجنون أن يطلقا كذلك الطفل ولو مراهقا كذلك الولى لا يطلق وهكذا الخليفة المستوثق وطفلة مست ولما بلغت انكرت النكاح فالمهر ثبت وهكذا مجنونة تفيق تأخذه وذا هو التحقيق والخلف في انكار تزويج الصبا فعند قوم كالطلاق حسبا فجائز فيه يراجعنا باذنها كذا يجددنا وقيل فرقة فلا يراجع أما من التجديد ليس يمنع ويجب الانكار فورا بعد أن يفيق من جنونه أو يبلغن ولا يمين تلزمن المنكرا بأنه في حينه قد أنكرا وليس يقبلن في الحكم اذا أنكر من بعد تراخ نبذا وتنكر الطفلة في حال الصبا وأول البلوغ أيضا وجبا كذاك فى الشبهة تنكرنا في هذه الاحوال كلهنا مع حاكم وان يكن تعذرا فالامناء عندهم فلتنكرا والنكر في حال الصبا لا تنزع عن الزوج اذا ما يوقع ان كان مأمونا عليها الضرر منه بشيء من أمور تحذر وجاز للزوج يطاها وترد الى أمينات بشبهة تعد ينظرنها في كل يوم قالوا عند الطلوع وكذا الزوال
445