الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٨يصح
ثلاث مرات وبين ظهر عند انتصاف وقتها والعصر ينظرن للثديين والابطين ونظر العورة بعد ذين وعندهن تنكرن ان بانا ثم مع الحاكم حيث كانا وان تكن لحاكم ما أدركت فورا فعند الامناء انكرت والامنا يبلغون الحاكم انکارها صار عليهم لازما وان تكن ما انكرت حال الصبا بل في بلوغ و اشتباه وجبا أما لدى الشبهة والصبا فلا ينفعها دون البلوغ فاحفلا انكارها في الحكم لا ما لم تنكرن بعد البلوغ فاعلما مقامها عند الحليل قد يباح ان ندمت من بعد انكار النكاح وكان في حال الصباء قد بدا وان يكن في شبهة يجددا وجاز للطفل نكاح بنت من انکرها بعد البلوغ فاعلمن أما نكاح أمها فليس له اذ أم زوجة له في المسئله والطفل ان مات ولم يمسا زوجته لها الصداق أمسى ان كان مفروضا لها ومالها ارث وقيل تأخذن مالها ونصفه قيل لها وهو الاصح كذا وجوب ارثها قد اتضح كذلك المجنون في ذا الحكم هما سواء عند أهل أهل العلم وهكذا الطفلة والمجنونه ماتت ولم تمس يلزمونه صداقها لوارث ان فرضا ومهر مثلها اذا لم يفرضا والزوج لا يرثها وقيلا يرثها فاطلب له الدليلا وان تمت زوجة طفل لم يصح انکاره بعد البلوغ المتضح كذلك المجنون أيضا وكذا ان مات زوج طفلة فمثل ذا ليس له الانكار بعد الموت وتلزمنها عدة للفوت كذلك الارث يكون واجبا فيرثن الحى ذاك العاطبا وقيل بل انكاره يجوز ان انكر الميراث لا يجوز بل قيل يحلفن من قد بقيا بأنه لو كان حيا رضيا
446