الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٤٩ومن يطلق بالثلاث طفله فبلغت سأكشفن عدله فانکرت فذاك يلزمنا حتى تكون الغير تنكحنا
منه
فاعلما
أي عدد الثلاث في الطرق يلزمه ويمنع التلاقي والطفل ان داخل نفسه الرضا بالزوج في شبهته قد عرضا فلا يصح ينكرن بعدما قد وقع البلوغ والطفل ان مات عن البالغة وكان موته بحال الشبهة ثم ادعت بلوغه من قبل أن يموت فالبيان منها يلزمن ويجزى لو بخبر من أمنا أو أمينين اذا ما أعلنا من لو كان بعد موته قد نظرا علامة البلوغ يجزى فانظرا ان لم يكن لها بيان امتنع ميراثها من ماله حين خنع لكن يمين العلم تلزمنا وارث من قد مات فاعلمنا فيحلفون ما علمنا الهالكا بلوغه قبل الهلاك داركا وبالغ زوجته صبيه ماتت كذاك الحكم بالسويه وليدفعن صداقها للورثه والكل من وراثها قد ورثه ومدع بلوغ زوج ميت حال الصبا ليس به من شبهة لا يقبلن بيانه ولا قسم له على وراث من قد انعدم وجاز للولى جلب المرأة لطفله ان صانها عن ريبة وقارب البلوغ لو قد كرهت وتلزمن نفقتها ان جلبت أو طلبت للجلب والسكنى كذا تلزم والكسوة أيضا مثل ذا وجائز للزوج جلب الطفلة وان صغيرة بدون شبهة ان اغتنت عن أمها وامكنا تمتع بها جوازا بينا وليس للولى ان يمنعها اذا أراد الزوج أن
ينزعها وللولى يطلب الحليلا ان يجلبن زوجته قد قيلا وان رضيعة وتلزمنا حقوقها عليه فاعلمنا كذاك أجرة الرضاع تلزمه من بعد جلبها على ما نعلمه
447