الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠وتلزمن مؤنة الطفلة لو غائبة كانت على ما قد رأوا ليس كمن قد بلغت ينتظر قبولها أو للنكاح تهدر وتفقة الزوجة للصبى لو غاب تلزمن على الولى وان أتت زوجة طفل بولد من بعد موته واتمام العدد ثمانا فذلك ابن امه قد كانا
ولم يجاوز سنه
سبع
سنيات له
من
العدد
وان يكن جاوزها ودخلا تاسعة كان له ما حصلا وقد أجيز لابن سبع الولد فعند هؤلاء يمكننا بلوغه في السبع فاعلمنا وعندهم يصح مهما جاء بشعرة غليظة سوداء ان وجدت في الابط أو في العانة وقيل بالثلاث للزيادة ومالها دون ثلاث عشره ارث من الطفل كذا قد ذكره ان لم تكن علامة البلوغ قد بانت ولو كان له حكم الولد وورثته ان يكن قد دخلا خامسة من بعد عشر أكملا ويرثنها الزوج مهما دخلت رابعة من بعد عشر قد خلت ويلزمنها لازم النساء وقد أجيز الحكم بالفداء ومن يطلق طفلة ثم أتت بولد أو مات ثم ولدت فان تكن قد دخلت بتاسعه فابنه وجوزوا بسابعه وان تكن ما دخلتها وقت ما قد مات أو طلقها لم يلزما لانه لا يمكنن جملها في وقت ما قد مات عنها بعلها فالابن ابنها يكون فاعلما وقد مضى الحكم به متتما باب في العيوب
والعيب في الرجال والنساء جاز به الرد على سواء وذاك كالجذام والجنون والبرص الفاحش والعنين وهو بكسر العين والنون معا وهو الذي عن النساء امتنعا وقيل بل ذو الذكر الصغير كفولة قاسوه في التقدير
448