سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥١

وهكذا البرصاء والمجذومه كذلك المجنونة المعلومه كذلك البخراء والنخشاء منتنة الانف كذا العفلاء ورتق وفتل كذاكا يعالجان سنة هناكا وهذه الاربعة المقدمه ليست تجوز في النكاح فاعلمه كذاك في العتق اذا ما كانا عن لازم نمنعها اعلانا وهكذا في البيع ان لم يقبل من يشترى وجايز ان يقبل وخاطب معيبة بالاربعه أو بعضها من الولى فاسمعه وكان ذلك الولى يعلم بعيبها فما عليه يلزم اعلام خاطب اذا لم يسئل ولا على المرأة أيضا فاقبل وقيل لازم عليها مطلقا ان قصرت فمسها وطلقا من أجل ذاك العيب قيل رجعا على الولى بالصداق اجمعا ثم الولى يرجعن عليها بما الحليل ساقه اليها وذات عيب طلقت من قبل مس فنالت نصف فرض البعل فظهر العيب له من بعدما طلقها فالرد لما يلزما وللمعيب فاحكمن بالرد لو بعد برء أو قديم العهد وعالم بالعيب ثم قد دخل فماله رد بذاك قد حصل وحادث من بعد عقد ليس به رد كذاك ان رضيه فانتبه ورجل وامرأة تناكحا والعيب كل صار فيه لا يحا فجائز للكل رد صاحبه بسبب العيب الذي يكون به وان يكن قد مات قبل الرد يرد ارثه بلا تعدي ومن رضى عيبا وبعد علما سواه فالرد له قد حتما ومن يكن رد معيبا ثما نکحه ثانية وضما ويرد بغيره ان غيره فيه وجد وان يكن رد المعيب أو وقع بينهما الطلاق والحبل انقطع وقد تغيبا عن الشهود أى عن شهود عقده المعهود

فماله

رد بذاك

449