سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

وقد تصادقا بأن لم يقع وطء عليها عدة فاستمع في الحكم أيضا وكذا ما ولدت يلزمه في الحكم ان به اتت وهكذا نصف الصداق ان يكن طلقها أيضا عليه يلزمن وان يكن قد ردها أو طلقا في مجلس العقد ولم يفترقا فما عليها عدة ولا ولد يلزمه اذ لم يكن مس وجد وان تكن قد ادعت مردوده مسا وينفى زوجها وجوده لا يقبلن قوله لو ادعى بانها بكر فليس يسمعا وما عليها من يمين تلزم بأنه قد مس فيما نعلم وهكذا ان رد ذاك الرجل ثم ادعى المس فلا يشتغل بقولها ان انکرت لما ادعى وما عليه ومدع بأنه قد أعلما صاحبه بعيبه

به

من يمين

فاسمعا علما

وقد رضي به عليه بينة يأتى بها اليه ان لم يكن له بيان حلفا صاحبه أن الذي قلت انتفى أما ولى الطفل فهو لا يجد رد معيبة ولو شاء يرد الى بلوغه فينكرنا بنفسه ان شاء فاعلمنا ولا ترد طفلة حليلا ان مسها حال الصبا قد قيلا بسبب العيب ولكن تنكر بعد البلوغ ان تشا تغير والعيب بعد العلم والمس فلا رد به لو دون فرج مثلا وقيل لا ينقض ما قد عقدا وليها الا طلاق أبدا فجبر الزوج اذا ما وقعا رد على الطلاق فافهم واسمعا وما عليه من صداق يلزم كلا ولا متعة فيما نعلم وليس هذا بطلاق يحسب لانه جبر وقيل يحسب وواجد لرتق بزوجته فليقصدن حاكما بحجته ولينكرن عنده ما وجدا وليجعلن اجلا محددا يؤجل الحاكم للفتاة عاما تعالجن للعلات

450