سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

ان عالجت لنفسها وصلحت فزوجه أولا فعنه سرحت وتلزمن كسوتها والنفقه عليه في العام جميعا حققه وأهلها عليهم سكناها حال العلاج وكذا دواها ويتوارثان في ذي المدة بالموت ما لم يحكمن بالفرقة وان أتت من بعد ما تم الاجل وادعت العلاج قبله حصل كلفها حاكمنا بيانا ان وجدته يقبلن اعلانا أولا فلا يلزمه لها قسم ان العلاج لم يكن به علم وان يكن قد مسها في غير فرج ولم يعلم بها من ضير لم تلزمنه بذاك المس ولا صداقها بدون لبس وقيل باللزوم بالمس بيد أو نظر في باطن الفرج وجد وان تكن قد انكرت للرتق تنظرها أمينة وتتقى وقيل اربع وذا هو الاصح اذ كونهن عن امينين اتضح وتقصد الحاكم ان تجد فتل بزوجها ويجعلن له اجل

يؤجلنه سنة وتلزمه مونتها وسكنها يلتزمه وان تكن قد ادعته فيه قبل النكاح قال ليس فيه بل ادعى حدوثه من بعد بعد النكاح أى وقوع العقد يكلفنه الحاكم البيانا ان يجدن أولا فلا ايمانا وان يكن انكره فالامنا بزعفران جربوه عندنا فيجعلونه على عانه ويرسلونه الى زوجته مكتوفة يداه ثم تنظر مع النسا عانتها وتبصر فان يجدن الزعفران لاصقا فيها وفي الرفعين ايضا عالقا

فما

كما قالت به

استدلا

به من فتل والا هذا مقال الاصل مع من قال به من فقهاء المسلمين فانتبه وليس هذا بدليل صادق ولم يكن في العقل بالموافق لانه مع فتل يمكن أن يلحقها بعد تداخل زکن

451