سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

وزوجة المجبوب مهما ولدت فانه يلزمه ما قد أتت والقول في العنين والمستأصل لا يلزمنهما معا فاحتفل والخلف في الخصى عنهم نقلا ألزمه بعض وبعض قال لا ذبيحة العنين ليس تؤكل وقيل بل تؤكل وهو اعدل ذبيحة المجبوب والمستأصل أكلهما من جملة المحلل وتقبلن منهم الشهاده ان عدلوا على وفاق العاده

فصل في ضروب من العيوب

ومن تكن يوما زنت برجل ثم أتاها خاطب من الولى عدة الزنى فتمنعنا

في

خطبة

قد وهو

وليها من

أن

يزوجنا

ولا تصرح للولى بالزنى بل منعها له يكون بالكني وهكذا تمنعه من ان خطبت فما بها من حرمة وان يزوجها بعدة بطل تزويجها وفاسد ما قد فعل وان تقل بعد النكاح وقعا نكاحها في عدة لم تسمعا وخاطب لثيب يظنها بكرا تعرفنه بأنها بأنها الثيب ليست بكرا وتتركن غشها والمكرا وان تكن قد دلسته أصدقها صداق بكر ونقد فتأخذن نصفه فقط والنصف عن حليلها ينحط وناكح لامرأة ثم زنى قهرا بها من قبل مس بين فمسها من قبل ان تعتدا فالخلف في تحريمها تبدى وناكح بكرا فليس يلزم سؤالها عليه فيما نعلم ان ثيبا وجدها فان سأل فاعترفت له بزوج في المثل فجائز مقامه ان كانا نكاحها من قبله قد بانا وان تقل قد غلبت على الزنى فيكره المقام معها عندنا وقيل تحرمن عليه أبدا اذ قد أقرت وادعت للاعتدا

452