سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

وان تقل قد طاوعت على الزنى فتحر من بلا خلاف عندنا وان تقل عذرتها قد زالت بوثبة أو بركوب قالت أو قرحة أو وتد أو غسل فجائز أيضا مقام البعل وان اتت منكوحة بولد قبل تمام ستة في العدد من أشهر من يومه الذي عقد فيه فلا يلزمه ذاك الولد وهكذا ان كان قد تحركا في بطنها وأظهر التحركا وكان ذا قبل تمام الاربعه وعشرة الايام أيضا فاسمعه لها تقدما فان يكن زوج من قبله فهو عليه لزما أولا فذاك الابن ابن أمه يكون تابعا لها في حكمه وهل له نكاحها من بعد أو ليس له قولان فيما قد رأوا وامرأة طلاقها ذو رجعة فغلطت ثلاثة في العدة فنكحت فعلمت بالغلط بعد تمام عقدها المنضبط فجائز لزوجها المطلق رجعتها على الطلاق الاسبق قبل تمام هذه الثلاثة ان لم تكن مست بدون عدة وجائز أيضا له جماعها من حينما قد وقع ارتجاعها وان تكن مست فيعزلنها وعدة كذاك تلزمنها وتحرمن ان مسها من قبل عدتها من مس ذاك البعل فان أتت بولد من قبل أن تتم ستة شهورا تحسبن أو أظهر التحريك دون الاربعه جنينها وعشرة مجتمعه من رجعة الحليل للثاني الولد ولازم ينفقها حتى تلد ينفقها أو تضعن حملها لانه بالحمل قد أشغلها وليعتزلها الزوج حتى تضعا وتقضى العدة طرا أجمعا وان تكن القته بعد الستة أو أظهر التحريك بعد المدة فلازم للاول المراجع وليس عن لزومه من مانع وان يكن لم يرد المراجعه فارقها ذاك الذي صارت معه

453