سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

وجددا ان شاءها بدون ما لزوم عدة عليها فاعلما وذاك من بعد تمام ما بقى من غلط العدة فافهم واتق وليس للاول أو للغير تزويجها في عدة الاخير وان تكن بعد انقضاء العدة قد علمت بغلط في المدة يعزلها الاخير حتى تقضيا عدتها بنية وتمضيا

جاءا

أي تقضى الثلاثة الاياما من بعد علمها بها تماما وبعد ذا يجددا ان شاءا أو تنكحن غيرهما ان وقيل بل لزوجها الاخير أن يقيم ما عليه ان يجددن لكنه من بعد عزلها كما مضى لتقضى ما عليها لزما وقال بعض ما عليه العزل قط اذا قضتها قبل علم بالغلط وجوزوا للاول المراجعه في هذه الثلاثة المتابعه أى في الثلاثة التي قد علمت فيها كذا الميراث فيها قد ثبت لكن على ذا القول ان لم يرد رجعتها فالثاني فليجدد ان شاءها وليس من ترخيص في ذا المقال مع أولى التخصيص وان يك الاول لم يرتجع ولم يجدد الاخير فاسمع ولا تزوجت سواهما وقد جاءت بابن قبل ستة فانه للاول المطلق وبعدها للثاني بالتحقق والخلف في الثاني لديهم وجدا أى ثانى الاولاد أن تعددا الزمه بعض وبعض قالا هو ابن أمه فع المقالا وثالث الاولاد فابن أمه يكون تابعا لها في حكمه والحكم في جميع هذه الصور ان مات عنها زوجها فيها استقر ولا تسامح في ادعائها الغلط ان بدأت من أول الشهر فقط ان كان في ثلاثة أو أكثرا غلطها أو في أقل فانظرا ورخصوا للمرأة المميتة بخمسة ان غلطت في العدة وذاك عندهم لكل شهر يوم ويوم كامل للعشر

عدد

454