الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧وان يمت من أول الشهر لها يوم ولا تزاد فاعرف عدلها
وذاك للعشرة عندهم
فقط
وغلط الاشهر ها هنا سقط
باب الدعوى في النكاح
وذاك ان أراد زوج
يثبتا نکاح زوجة لكيما يثبتا
فيثبت النكاح
وهي
عند
ووجبت شهادة من لو كان بعد موته قد وقعا
مع حاكم خوفا من الجحود بالامنا في حالة الشهود يقول عند حاكم في الحضرة فلانة بنت فلان زوجتي وانني لزوجها وليقل هل من بيان صادق معدل فيأتى بالشهود قائلينا فلانة زوجته يقينا ذاكا ويجزى لو قد وافت الهلاكا كذا تفعل مهما شاءت حاكم ان جاءت اثباته مع حاكم ان بالامنا تبلغنه الخبرا أو أهل جملة اذا لم ينكرا مقالهم أو يسترابوا ان وجد من ذاك شيء قولهم حتما يرد أمنا ان وقع الذي ذكرناه هنا بعد موتها فكل منعا وليس يقبلن قول المرأة زوجي فلان وكذاك زوجتى فلانة ان قال هذا الرجل مع حاكم وقيل بل فيقبل ان لم يكن هناك ريب يظهر بل يظهر الصلاح مع من يصر وان تكن قد ادعت زوجا وقد انكر ما قد ادعته وجحد فانها تكلفن البينه شهادة لقولها مبينه وما لها ان أجلت على الرجل مؤنة لازمة في ذا الاجل ويحلفن لها اذا لم تجدا بينة عادلة لتشهدا ويلزمن مدعيا لزوجة مؤنتها من نفقة وكسوة في مدة التأجيل ان أجل كى کي يأتي بالبيان هذاك الفتى