الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٨وهى لها ان طلبت ان يحلفا لها يمينا بالطلاق فاعرفا يحلف ان لم يأت بالبيان في أجله فطالق ان لم يفي
فانها تطلق منه
فاعلما وهذه خلاف قول العلما
لانما التحليف بالطلاق
عندهم من حلف الفساق
هنا
وهذه كصورة الاستثنا لانها ضرورة عنت وبالثلاث الحلف يلزمونه لانها غرضها البينونه و تحلفن ان لم يبيننا ليست بزوجة له اعلمنا وان تكن قد جحدت ولم يكن له بيان ثم مات ودفن فكذبت لنفسها وثبتت دعواه فالخلاف في الارث ثبت ومدع من زوجة فداء أو بائنا أو مدع ايلاء ولا بيان عنده فيجبر على طلاق بائن ويقهر لقطع عصمة النكاح فاعلم ان طلبت ذلك عند الحكم وان يكذب نفسه فليتر کا معا وليس يجبرن بذلكا وان أتت على الحليل تدعى بانه طلقها لم تسمع ان لم يكن لها بيان يثبت ما تدعى وان يكن فيثبت فان يكن ما تدعى ذا رجعة جاز المقام عنده في العدة لكنها تمنعه عن نفسها ما قدرت عن لثمها ومسها وان يكن ما تدعيه بائنا تهرب ان تيقنته كائنا وتفتدى منه بما تملكه وحلفته مالها تتركه من غير تحليف لعله يقر لها بما قد ادعت ويزدجر ولا يحل ماله من قبل أن تحلفنه لها فيحلفن كذاك لا تقتله والكل من بعد تحليف لها يحل ان كان مانعا لها ان تخرجا ولم تجد الى الفرار مخرجا تدفعه اذا أتى للتعريه عن نفسها وتقصدن التنجيه