سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٩

ائمه

حققه

بكل ما يردعه عن ظلمه وبغيه وسلمت من وما عليها من حقوق تلزم له ولا طاعة فيما نعلم ومن اتى على فتاة بينه بأنها زوجته مبينه فانكرت ثم اليه طلبت نفقة أو الصداق نصبت بينهما خصومة مع حاكم ليقطع الدعوى بحكم جازم ويتوارثان في الحكم ولا يمنع كل من تراث حصلا ولا يحل للذي قد علما فاعلمنا بأنه ليس يزوج وان تك ادعت طلاق بائنا أو حرمة ولا بيان كائنا فطلبته بعد بالصداق أو كسوة أو سكنى أو انفاق فانه يحكم ما بينهما وتعطى حق زوجة قد لزما لانها قد أبطلت بالطلب ما تدعيه قبل هذا المطلب ومدع نكاح طفلة وقد انكرت الدعوى وقالت ما انعقد لكنا وليها قد صدقه انکارها لا وتتركن عنده ان أمنا حتى اذا ما بلغت تخاصم عن نفسها ويحكمن الحاكم ورجلان اختصما في امرأة والكل منهما يقول زوجتى کلف كل منهما بيانا فمن أتى به فزوجا کانا وان أتى البيان كل منهما يكلفا التاريخ فمن يكن تاريخه قد سبقا فهى له لا للذي قد لحقا وان يكن تاريخهم متحدا أو كان كل منهما لم يجدا فالكل منهما على الطلاق يجبر بائنا عن وتحلفن لهما مع عدم بيانهم وقيل ما من قسم وان أقرت منهما بواحد ودفعت للآخر المضادد فالاصل فيها من به أقرت والثاني يطلبن بالبينة وقيل لا يكون فيها أصلا والقطب قد صحح هذا القولا

يسمعن

ظلم عليها لا اذا لم يؤمنا

عند

العلما

الشقاق

457