سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

كذاك

ساعة الاتيان بالبينة

كذاك مهما ادعيا رقيقا على سواء لا نرى تفريقا وان تكن قد ادعت زوجا وقد أنكرها ولا بيان قد وجد ثم ادعت اباه تدفعنا أو ابنه وليس تسمعنا من لزوجة قد ادعى فانكرت ولا بيان يدفعا ان ادعى ابنتها ابنتها أو أمها من بعد كالاولى يكون حكمها ولا يحل أبدا لهنا مخافة الحرمة بينهنا وامرأة قد ادعت حليلا وللبيان أجلت تأجيلا فولدت قبل تمام الستة من فذاك لا يلزمه ويلزم ان ولدته بعد فيما نعلم ان صحت الدعوى كذا ن كانا للعقد تاريخ به استبانا فكان فوق ستة مذ عقدا فانه يلزمه ما ولدا وامرأة قد ادعت لعبد بانه زوج لها بالعقد فانكر السيد والعبد معا تكلف البيان كيما يسمعا فان أتت بصحة والا فيحلف العبد لها لا المولى وان أقر العبد لكن جحدا سيده فحلفه تأكدا وان يكن سيده اقرا فتلزم العبد ولو تبرا وماله يقربها أو يعلما بأنها زوجته فيأثما بقول عدلين يقولان له زوجك المولى فلا تهمله وهكذا ان ادعى عبد على امرأة فانكرته مثلا وهكذا سيده قد انکرا يكلف العبد البيان فانظرا وأقر سدها به ففى الحكم استقر ولا تمكنه بلا شهادة عدلين أو كانوا أهيل جملة وقيل جائز تمكننا ان صدقت سيدها اعلمنا وامرأة أرادت التزوجا برجل حر لكيما تبهجا فجاءها من يدعى بأنها زوجته فنحن نوفقنها

كذا اذا ما جحدته

458