سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦

وان على الحفرة في المسألة طهرا رأت فاغتسلت وصلت به الى تمام أربعينا فلا توقت تلك الاربعينا أي لا توقت للصلاة فافهما لانها لو وجدت فيها دما فانها تعطيه للنفاس في ذلك الوقت بلا التباس والحيض والنفاس وقتا واحدا توقتن لهما لا زائدا وواحد من بعده خمسونا وقتا لذاك الطهر يجعلونا من عشرة يكون مبتداه قالوا الى ستين منتهاه والطهر اصل والمحيض طارى لذا مقدم على الاطهار وقيل من عشر أياما قد وقتت لحيضها تماما أو دون هذا مثلا وجعلت عشرين للصلاة ثم حملت ووضعت لحملها ثم انقضى وقت النفاس ثم طهر عرضا ثم بذاك الطهر صلت عشرة فردفت بالدم بعد العشرة فتترك الصلاة قيل فادر وتجعل العشرة وقت طهر يكون في الطهر لها وقتان ما وقتت قبل وهذا الثانى وذا على قول الربيع ينبنى كل دم من بعد عشر فافطن فذاك حيض وعلى قول أتى من أنها بمرة توقتا وقيل فيمن أربعين وقتت لدى النفاس ثم أخرى نفست فدام ذلك النفاس عشرا ثم رأت من بعد ذاك طهرا به عشرة وبالدم قد ردفت من بعد ذاك فافهم هل تعطى للحيض هنا وتترك صلاتها لذاك أو لا تترك الى تمام وقتتها قولان هما لاهل العلم ينسبان

صلت

فصل في البناء والاصول

واختلفوا في قدر ما يكون لامرأة أصلا ولا يكون تبنى عليه أول النفاس وأول المحيض بالقياس

44