الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧العدد
فقيل يومان لدى الحيض وفى نفاسها ثلاثة فلتعرف والاصل قال ان هذا القولا هو الصحيح عنده والاولى وذاك مبنى على قول الاقل فى الحيض يومين كذا القطب نقل انما وليس هذا بصحيح ثلاثة هو الصحيح فاعلما وقيل فيهما ثلاثة وقد قيل بيوم واحد من وقيل في النفاس أيضا أصل رأسه فيما حكاه الاصل فليس يحتاج الى تقدم ثلاثة تكون أصلا في الدم بل انها ان نفست و لم ترى دما أو الطهر لها قد قطرا بعد ذاك جاها في ثالث الايام قد أتاها
دم من
تعد
أو جاءها في الثاني أو في الرابع من يوم النفاس الواقع بيان أصل الحيض مثل أن ترى أول حيض ثم يومين جرى ثم رأت طهرا به قد صلت سبعة أيام وبعد التسعة في عاشر الايام أيضا قد رأت دما فزال بعد ثم طهرت فهذه ثلاثة الايام قد قيل وقتها على التمام تلفقن من ذاك أيام الدم وتلغين للطهر منها فافهم وقيل بل تلفق الجميعا فوقتها عشرة مجموعا هذا على البنا على اليومين قد فرعوا منه منه كلا القولين أما الذي يشترطن في البنا ثلاثة يقول لا وقت هنا لكن اذا دام ثلاثة وقد صلت بذاك الطهر ستة عدد وعاشر الايام جاءها الدم فوقتها أربعة قد يعلم وقيل أيضا عشرة تماما كذا اذا ما خمسة أياما قد مكثت بعد الثلاث طاهرا ثم أتاها تاسعا وعاشرا دم توقت خمسة قد قيلا وقيل عشرة فع التأصيلا وقيل لا يكون هذا حيضا الا اذا كان الدمان أيضا أكثر من طهر أتى بينهما مع قدر البناء قد تقدما
45