الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦١حتى تخاصم الفتى ان أبطلت ما يدعى تزوجت واحتملت وان أبى عن الخصام أجبرا على اقامة البيان فانظرا الاقامة تزوجت وذاك قطع حجة
وان أبى أيضا
عن
فصل في أحكام المسيس وما ينبنى عليه
به
•
دخلا
وتلزمن عدة المطلقة لو طفلة على الصحيح حققه ان بالغ من بعد عقده خلا عن مجلس العقد بها كذلك الصداق أيضا والولد يلزمه في الحكم كل ما تلد وان تكن قد طلقت في المجلس تزوجت من حينها لا تجلس وهكذا ما ولدت لا يلزم ونصف مهرها عليه يغرم ان كان مفروضا والا متعت وبتمام الوطء هذي شرعت وهو غيوب حشفة من الذكر تلزم أشياء به مع ما ذكر كالغسل والارث بموت يلزم وعدد الطلاق قد يتمم كذلك الاحصان مع تحريم ما قد ولدته من بنات فاعلما والحج والعمرة والصوم فسد كذاك الاعتكاف ان وجد وتحرمن زوجة المظاهر من قبل تكفير به في الظاهر (1) كذاك أيضا تحرم المطلقه ان كان قبل رجعة معلقه وهكذا من بالثلاث طلقت تحل للأول مهما ذوقت وهكذا الفراش أيضا واللبان عن أول الزوجين بالمس تبان ولزم الحد به به والكفر وهكذا كفارة وعقر ان وقع الزنى على غصب ولا يلزمه ان طاوعته مثلا والخلف في مسيس فرجها بيد هل يوجبن في طلاقها عدد وهل عليها عدة ان طلقت وهل له الرجعة والارث ثبت وامرأة تزوجن طفلا فمسها تلزمن غسلا وتلزمنها عدة ان بلغا ودفع النكاح لما فرغا
(1) أراد بالظاهر هو مقابل النص في حكم آية الظهار. أ هـ. مصنفه
459