سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٢

ليس ينكحن كل منهما ما ولد الآخر أو أصلهما وقيل لا غسل لان الذكرا من ذى الصبي كاصبع فيها جرى باب فيما يبطل الصداق

وتبطلن صداقها أشياء من ذلك الردة والزناء والسحر مهما سحرت لنفسها أو غيرها وناله من بأسها وهكذا تبطله ان قتلت لغيرها ثم به به قد قتلت

أو قتلت لنفسها أو بعلها فكل هذا مبطل من فعلها والخلف هل يرجع بعد التوبة أم لا اذا ما أخلصت في الاوبة وهى اذا ما استمسكت مع حاكم به على الصداق للتخاصم ثم ادعى بطلانه ان علما حقيقة الحال هنا

فانه لا

ينصب

من

حكما

الدعوى ولا يسمع لها خصومة بين الملا وان يكن بحالهم قد جهلا كلفه البيان عما أبطلا وان يكن ليس له بيان فليس تلز منها أيمان ومتزوج بلا صداق ففعلت مبطل الاصداق ففرض الصداق قبل المس لا يبطلن هنا بدون لبس لانها اذ فعلت ما حصلا لها صداق کي يقال بطلا وانما يبطله ما تفعل من بعد ما أصدقها فيبطل كذاك ان مست بدون مهر فحكموا بعد لها بالعقر يبطله ما فعلته بعدما وجوبه لاكل ما وان تكن قد قبضت ما أمهرا فأخذت غلته والثمرا ففعلت ما يبطلنه ردت جميع ما من مهرها استغلت

تقدما

ومتزوج وقد أصدقها وبعد ما أصدقها طلقها فنكحت على صداق ثانى لغيره من دون ما توانى من بعد ذا ما يبطل فيبطل الاخير ليس الاول

ففعلت

460