الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣وفعلها في عدة الفداء لا يبطله ان روجعت عند الملا وان يطلق بائنا فجددا نكاحها ففعلت لم يفسدا لم يفسد الاول لكن أبطلت صداقها الثاني بما قد فعلت ويبطل الصداق فعل وقعا فى عدة الرجعي فافهم واسمعا والفعل من مجنونة وطفلة لا يبطلنه أبدا بحالة وان تكن قد بلغت حال الزنى أو قد أفاقت فالخلاف عندنا تبطله قد قيل ان لم تنكرا وقيل لا ولا أرى المؤخرا وابطلته أمة ان فعلت باذن ربها وقيل أبطلت ولو بدون أذنه لدى الزنى وقيل في الكل ولو ما أذنا وهكذا ان باعها أو قتلا سيدها ابطله ما فعلا وناكح لامة وقد دخل ثم عن السيد ملكها انتقل ففعلت باذن من تنقلت اليه أو بنفسها قد فعلت فهاهنا صداقها لم يبطل لانه من حق ذاك الاول وليس يبطلن بالتراكب بين اثنتين كالزنى من راكب كذاك لا تحرم كل منهما عن زوجها بذاك عند كذاك لا يحرم نسل كل واحدة للاخرى عند الكل والاعتكاف والصيام يفسد كذا للحج هو مفسد ويضمن الصداق كل مدخل الحرمة ما بين زوجين قل ح على صداق ثما قد جحدت ولا بيان ثما ومنعته نفسها لم يلزم عليه ذلك الصداق فاعلم لو كان قد جامعها بالقهر أو كان من قبل ظهور النكر ففى الجميع ليس يلزمنه لانها بالجحد تطلبنه باب موجبات التحريم والبينونة
به
العلما
يحرم المرأة وطء الدبر عمدا اذا ما غاب طرف الذكر فلا تحل أبدا وتقع بينونة بلا طلاق يوقع
461