الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤وقيل لا تحرم لكن يحرم فعلهما يصدقان يلزم
من
النسب
ده سواء
كل بخمسة دنانيرا ذهب على ذوى ولاية والخلف في تحريمها ان وطئت في فمها فقال بعض حرمت وهو مقيس عندهم على الدبر لكنه معارض نص الخبر بل الصحيح عندنا لا تحرم وليس مثل الدبر ذلك الفم وهكذا ان نكح الزوج لما ولدها أو ولدت فتحرما كذا نكاح خالة وعمة أو أختها يجعلها في الحرمة والخلف في نكاحه لزوجة والدها هبل موجب للفرقة وتحر من عليه ان عمدا نظر لفرج أمهاتها أو الدبر وان علون وكذا الآباء أو مسه ومسه بفرجه يحرم في أي موضع بذاك تحرم وهكذا ما ولدت وان سفل تحريمها بمسهم فقد حصل وهكذا تحرم ان تعمدا مسا لاختها فكل فسدا و ناظر باطن فرج بنتها بالغة فذاك من حرمتها ان كان فعله على التعمد أولا فقولان اذا لم يعمد وان تكن صبية فمسها عمدا عليه تحرمن بمسها على سواء منه أو من غيره فبالجميع واقع في ضيره وهكذا ان مسها بنوه فتحر من أو مسها أبوه كذاك أيضا ان زنت فتحرم عليه ان كان زناها يعلم ولو بطفل أو بهيمة زنت كذاك ان زني عليه حرمت وان أقر أحد الزوجين به فانها لا تحرم تحرمن فانتبه ولا يصدقه اذا أقرا لانه قد ادعى ما ضرا وهكذا ان بالطلاق خلفا تحرم مهما مسها قبل الوفا أو مسها من قبل أن يكفرا عن الظهار ان يكن مظاهرا كذاك ان طلقها فمسها قبل الرجوع تحرمن بمسها
462