سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٥

وان تكن قد نظرت لفرج والد زوج أو سليل زوج تعمدا وان علا أو سفلا قولان في تحريمه قد نقلا

قيل عليها يحرمن وقيلا نظرها لا يفسد الحليلا وامرأة تزوجت بطفل فأرضعته يحرمن بالفعل كذاك أمها كذاك الاخت وهكذا جدتها والبنت به ان أرضعته يحرم

وكل من تصير ذات محرم

كذلك البالغ أيضا حكمه طفلة ان أرضعتها أمه مع وان علت أو أرضعتها بنته أو بنت ابنه كذاك أخته كذا بنو الاخت كذاك الزوجة أن أرضعتها تقعن الحرمة

ـتين طفل

تين

فسدا

ورجل تزوج اثنتين هما رضيع فارضعتهما معا فتاة قد دخلت عليهم الحرمات كذاك طفلة وطفل عقدا عليهما فأرضعا قد وبارتداد أحد الزوجين فتقع الحرمة بين ذين لكن هنا التحريم عنه ارتفعا ان كان بعد الارتداد رجعا وان تزوجت بعبد فدخل في ملكها أو بعضه لها انتقل فهو عليها يحرمن فان خرج من ملكها حل لها بلا حرج وملكها في يده قد ولجا

كذاك

أمة تزوجا فذلك النكاح يبطلنا وليتسر ان يشا اعلمنا وان يكن لبعضها يوما ملك فتحر من وبالتسرى قد هلك وامرأة تزوجت عبدا عتق فاختار يبطل النكاح ان نطق وجائز يجددن من دون ما لزوم عدة عليها فافهما وأمة تزوجت فأعتقت ونفسها اختارت ومنه انطلقت أبطلت النكاح لكن جائز يجددن ان شاء وهو الفائر والخلف في الحرة يعتقنا حليلها قيل تخيرنا وقال قوم مالها خيار واختاره من صحبنا أخيار

463