سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٦

الناس

ان وطئت في الحيض والنفاس هل تحرمن قولان عند كذاك في الاحرام فيه اختلفا بالحج والعمرة أيضا فاعرفا وهكذا في رمضان تحرم وقيل لا واختير فيها العدم وان تكن قد ادعت وقاعا من زوجها في دبر ايقاعا

فجحد الزوج تحلفنه و تفتدى بما يعز ان علمته كاذبا في القسم ولتتقى بارئها ذا النقم ومتعمد لمس امرأة يظنها في القصد غير الزوجة فظهرت زوجته لم تحرم وقال بالتحريم بعض فاعلم وقد عصى بما نوى والخلف في کفرانه هل يكفرن فاعرف وقاصد نکاح ذات محرم أو ذات زوج فكذا لم تحرم ان وافق الغير وقيل تحرما والخلف في الكفر كما تقدما

باب في التسري

وهو اكتساب للجماع في اللغه وطلب المرء له ليبلغه أما اصطلاحا فاتخاذ السيد أمته لكي يطاها قيد وجائز لمالك اماء أن ولو الوفا مالهن حد كذاك لا يحصر هن عد

وما عليه قط

من

يتسرى

عددا ما شاء

عداله ما بينهن تلزمن بحاله كذاك لا تلزم بين الزوجة عدالة عليه والسرية وليشهدن عدلين حين يدخل بها على التسرى فهو أعدل بلا وجوب ذاك لكن خوف ان يلزمه غير ابنه فلتعلمن ويلزمن ولد السرية سيدها ان جاء بعد الستة من وقت ما قد وقع التسرى وقبل لا يلزمه فلتدري وان أتت قبل التمام بولد والثانى من بعد تمامها ولد فانه يلزمه الثاني ولا يلزمه من ولدته أولا

464