الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٧ووارث الامة من أبيه أو من ابنه فعن تسريه نهوا مخافة المس ومهما علما بأنه ما مسها لم تحرما ومن أراد يتسرى لامه استبراؤها قبل التسرى لزمه
بحيضتين أو بأربعين
يوما وخمسة كذا روينا
هذا لمن تخرج عن مولاها بالبيع والثاني قد اشتراها وخمسة من عدد الايام من بعد شهرين على التمام لمن بموت سيد قد خرجت ان لم يكن أولدها وحررت وان يكن خلف منها ولدا فمثل حرة تتم العددا لو دخلته من امام أو صبي فيلزم استبراؤها في المذهب أو من له شقص بها أو مرأة أو محرم ورخصوا في المرأة ومتسر دون ما استبراء نسبه فيه الخلاف جاءى فقيل ابنه ومنه يرث وقيل لا يرث مع من ورثوا وقيل يعتقنه ويعطيه شيئا ليعتاش به ويوليه وحرمت عليه فهي لا تحل لان هذا كالزنى منه جعل وفى ثبوت نسب اللذ ولدت من الشريق الخلف عندهم ثبت وحرمت لان هذا زاني عليه لا على الشريك الثاني لا يأذنن سيد لعبده أن أمة يتسرى اذ في الفروج تحرم العطيه ولا يجوز البيع للسريه من قبل الاستبراء ممن باعا وجاز مهما أعلم المبتاعا ومشترى الامة بالخيار فجعلت أحد الاخيار
مع
عنده من
يجزه ما قد مضى من أجل
فثبت الشراء عند الاجل لم بل يلزم استبراءها من بعد ورخصوا ان تم ذاك العد فيه وفى البنا على ما قد مضى ان لم يتم مع أمين مرتضى و من تسرى، مشتراة فخرج في ذلك الشراء فسخ وحرج فان يكن تمييز الانفساخ لا يمكن عند العلماء مثلا