الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٨كمثل الاستحقاق لو لبعض نسبه يثبت مع من يقضى
وان يكن يعرف عند
العلما وذاك كاختلال شرط فاعلما
فالخلف في ثبوته لكن أصح ثبوته كذاك قال من شرح ومن يدبر أمة لمدة
من موته جاز تسرى الامة وان يكن دبرها لموته لا يتسراها قبيل فوته وهكذا لموتها قد حجرا كذا الموت غيرها من الورى
ووجه ذاك انه يمكن أن يموت في حال الجماع فاذن يكون فرجه بفرج حرة حجر عليه لم تكن بزوجة وقل ان دبرها لموته يجوز اذ لا فعل بعد فوته وان يكن دبرها لقبل مماته بشهـ بشهر أو أقل لا يتسراها كذا ان قالا يوم أموت أموت حرة فلا لا ومشتر لامة مدبره ولم يكن بائعها قد أخبره
ثم تسراها وبعد علما نسبه يثبت عند
العلما
ويأخذن ماله
عند
من
من
قد باعها وهى ترد فاعلمن
وعقرها وقيمة الاولاد لا يلزم من قد اشتراها مثلا
ومن تسرى مشتراة فأتت
بولد ثم استبان غصبت
فانها لربها ترد كذلك العقر كذاك الولد
فيلزم الشارى أداء الكـ
لسيد الام برأى الكل
أما بنوها فهم أحرار وهم الى أبيهم قد صاروا
وانما قيمتهم يعـ
ــطيها
لسيد الام الذي يليها
ويرجع الشاري على الذي غصب بما ذكرناه ويثبت النسب وناكح الامة واشتراها من بعد لا يلزمه استبراها لكنه يشهد ان تسري اذ نسله بعد يصير حرا وان يكن قد ترك الاشهادا على التسرى فأتت أولادا يلزمه أولهم والثاني يوجد في لزومه قولان
466