سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٩

وثالث الاولاد لا يلزمه ان لم يقر هكذا نعلمه ومعتق سرية ثم أتت بعد بأولاد كذا الخلف ثبت وهكذا الخلاف ان مات وقد صارت لوارثيه جاءت بولد وميت عن حامل سرية أحكامها توقف في القضية كالقتل والزنى بتلك المدة ان ولدت حيا فحكم الحرة وان تكن قد وضعته ميتا فالحكم حكم أمة لها أتى وهل تصير حرة من

الثلث

تعتق

من نصيب ابنها حين ورث

الا

أو من جميع المال تخرجنا خلف عن الاعلام يرفعنا وهكذا من حررت بمحرم غير ابنها على الخلاف فاعلم وان يمت واستغرق في الديون لماله فالعتق لا يكون لان ابنها هنا لا يرث منها ولا هناك شيء يورث كذاك أن أرهنها ومات لا بعد فك مثلا ومن يبع سرية وردت اليه في المجلس دون غيبة فما عليه يلزم استبراء لم ينقطع فراشه والماء وقيل بل ببيعها ينقطع فيلزم استبراءها ان رجعوا وبائع للنصف من سرية فولدت قبل تمام الستة يلزمه وبعدها يختلف في حكمه قد قاله من يعرف وناكح لامة ثم اشترى لنصفها فالحكم ما قد ذكرا له سرية تزوجت بغيره فحكم ما قد نتجت يلزمه ان جاء قبل الستة الامة وبعدها يلزم زوج وبائع أمته مع الولد ثم اقرانه منه ولد

ومن

اقراره يدفع ليس يسمع لانه جر له ما ينفع وجاز ان في ملكه قد دخلا اقراره الذي أقر أولا تكريه بيعها عليه قد ثبت

و من

له سرية قد حملت

ورخصوا في البيع باستثناء جنينها

مع

خلاف جاءي

467