الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٠المماليك بلا توهم
وحرم الوطء لعشر فاعلم من زانية وذات زوج مشركه وحامل للغير والمشتركه ومن يكن قد مسها الابن ومن قد مسها ابوه ايضا فاعلمن
وأمة مع أمها تجمع أو مع أختها فهي حرام قد رأوا وخالة المرء كذاك
عمته
من الرضاع هذه تتمته
باب في الرضاع
لا ترضع المرأة غير نسلها بدون اذن كائن من بعلها بغير ما ضرورة وان تكن ضرورة فاذنه لا يلزمن
لها
وقد يقال تجعلن ثديها في حية ترضعها خير من فم غير ابنها بلا ضرر كراهة اشتباك أنساب البشر ولتشهدن عدلين ان ارادت ارضاع طفل كان أو لطفلة وان تكن لثديها قد جعلت في فم طفل وهي ما تيقنت أو قطرت في أذنيه جرعا
أو
تجرعا
بأنه لدرها تجرع عينه أو منخريه ثم في وصوله شكت فشبهة تفى نمنعه ان يتزوجنا بها كذاك ان يصافحنا وان تكن بفيه قد صبته الانا أو ثديها ألقته من
لو قاءه من بعد ما قد وصلا في جوفه فهو رضاع حصلا وهكذا أيضا يحد شارب خمر ولو قد قاءها يعاقب وان تكن ألقته في طعام أو ماء أو في لبن الانعام فاطعته أو سقته الاكثرا فهو رضاع للنكاح حجراً وبالاقل شبهة قد وقعت وان تكن لبنها قد وضعت في يابس الطعام كالدقيق فالخلف في التيسير والتضييق وان تكن قد جعلته في انا فشربا طفلان ذاك اللبنا فهو رضاع واذا ما جعلت ألبانهن نسوة تعدت
468