الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨أو مثل ذاك الطهر لا أقلا فانهم قد منعوا الأقلا
الا اذا جاء بهذه
الصفة فانه يكون حيضا فاعرفه كأن ترى يوما دما وتطهرا يومين ثم لدم يوما ترى وطهرت يومين أيضا ثما يوما دم فطهرت فتما هناك طهرها بأن قد داما مقدار وقته لها اياما فهذه الدماء حيض ذكرا ولو أتى الطهر هناك أكثرا اذ لم يك الظهر هنا أياما ثلاثة بين الدمين داما وذاك شرط اذا قل الطهر ثلاثة الايام كيما تدرى وكون هذه الدماء حيضا يبنى على قول هناك أيضا من أنها تبنى على يوم فقط لا عند من أكثر من هذا اشترط وان تكن للدم يومين رأت والطهر يومين كذاك قد ثبت ثم دما يومين ثم طهرا يومين عصرا جاءها وظهرا ثم دما يومين ثم جاءا طهر وتم وقته استيفاءا فوقتها أربعة تلفق أربعة من دمها وتلصق تلفق اليومين الأولين مع ما بعد طهر أول لها اندفع وأول الطهر ففيه اختلفا أثبته بعض وبعض قد نفى والمثبتون وقتها عندهم ستة أيام كما قد يعلم وما لها أن تجمعن من الدم ما بين طهر قاطع فلتفهم به أراد ثاني الطهرين ما ولى الثاني من الدمين وقاطع معناه انه أتى بعد دم يصلح أن للحيض اذ قد جاء بعد الاربعة وتصلح الثلاثة المجتمعة فهى أقل الحيض فيما شهرا وبعضهم صحح هذا النظرا اذا ما أتى من بعد طهر قطعا محتمل وما لها ان تدعا عبادة تيقنت لاجل محتمل تعليل هذا القول وقيل بل تجمع أيضا ما أتى من بعد قاطع اذا لم يثبتا
يوقتا
46