سلك الدرر الحاوي غرر الأثر خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧١

في واحد وبعضه قد شربا طفل فتلك شبهة يجنبا فلا يناكح أو يصافح واحده اذ ليس يدري أيهن الباعده كذاك ان يشربه أطفال فشبهة للكل قد يقال وابن حولين اذا ما رضعا فهو رضاع كائن فاستمعا ما لم يكن قد جاوز الحولين ولا رضاع ان يجاوز ذين وليتزوجها اذا ما دخلا في ثالث والبعض منهم قال لا بل قيل في السنتين فالمناكحه قد حرمت وحلت المصافحه وفى الثلاث لا ولا والاربع فعكس ما مر هناك فاسمع ورجل له من الاحرار عدة زوجات أو السراري رضيع كل امرأة منهنا رضيع أخرى لا أخرى لا يزوجنا من لبن الزوج لان اللبنا جميعه للفحل قد تعينا فهو أخوه لابيه من رضاع فمن هنا قد جاء فيه الامتناع ومن يمت عن زوجة أو طلقا وغيره تزوجت وأتفقا فلبن الاول قيل ينقطع ان مسها الثاني اليه يرتفع لو انها ترضع ابن الاول فللاخير صار بالتحول وقيل بل لبنها للاول ما لم تكن قد حملت ممن يلى وقيل للاول ما لم تضع ابن الاخير وبه فليقطع وامرأة قد حملت من الزنى من أرضعت محرم لمن زنى كذا على آبائه وولده ما لم تكن تزوجت من بعده ولم يجز ارضاع طفل من لبن ميتة فهو حرام فاعلمن وهو رضاع لكن الخلاف هل يجاوزن لمن علا ومن سفل كذا البان المشركات والاما فهو رضاع قد غدا محرما لو كان من عبد ومشرك وفى تجاوز الحرمة خلف فاعرف وامرأة فى شركها قد أرضعت طفلا وبعد اسلمت وانقطعت ما أرضعت في شركها فاحكم له حكم رضاع الشرك واعرف عدله

469